المادة 5
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.
قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 284 of 4 Dec 2014. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.
المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239338/article/5/