المادة 5
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.
قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.
المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239338/article/5/