All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 05/01/2015

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese-Albanian Friendship Association", based in Ras Maska, Koura District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» مركزها: رأس مسقا - قضاء الكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 7 of 5 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
05/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 155
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 05/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13339 تاريخ 21/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» مركزها: رأس مسقا - العقار رقم 2912 - القسم رقم 5 - بلوك B3 - قضاء الكورة. غايتها: - تفعيل وتعزيز العلاقات اللبنانية الألبانية لجهة السياحة والبيئة والندوات والأعمال الثقافية والمحاضرات العملية، وتبادل الخبرات في المجالات المذكورة وتحفيز روابط الصداقة على كافة الصعد الإجتماعية البيئية السياحية والعملية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد طلال مرعبي - طه جمال زعاطيطي - جان قسطنطين نيني - عبدالله سمير كمال الدين - جمال احمد فضل زعاطيطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان قسطنطين نيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015