All legislation

قرار Decision No. 17 13/01/2015

Unofficial English title

Obliging taxpayers subject to the built property tax whose revenues exceed 20 million Lebanese pounds per single part of the property to file their declaration electronically

Official title, in Arabic إلزام المكلفين الخاضعين لضريبة الاملاك المبنية الذين تزيد ايراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من العقار بالتصريح الكترونياً

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 17 of 13 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
13/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 166
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 13/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،

بناءً على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية() لاسيما المواد 64، 65 و66 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة الاملاك المبنية الذين تزيد ايراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من العقار تقديم التصريح الشخصي عن ايرادات الاملاك المبنية ك 21 المتوفر على النظام الضريبي الالكتروني، الكترونياً ابتداءً من ايرادات العام 2014 .

المادة 2

يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من احكام التصريح الالكتروني عبر الولوج الى موقع وزارة المالية الالكتروني

(www.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وارساله الكترونياً وذلك في مهلة اقصاها 28/02/2015

المادة 3

تتوقف الادارة عن استلام التصريح الشخصي عن ايرادات الاملاك المبنية ك21 الورقي ابتداءً من ايرادات العام 2014 .

المادة 4

يتعرض المكلف في حال عدم الالتزام بموجباته لجهة تقديم التصاريح ضمن المهل القانونية للغرامات النافذة.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2015