المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.»
قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 No repeal recorded
Article 2 of Interim decision No. 11915 of 10 Dec 2014. Published in Official Gazette issue 55 of 25 Dec 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239563/article/2/