Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239563/article/2/