All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 11948 12/02/2015

Unofficial English title

Request for information on persons subject to the provisions of Articles 183 and 184 of the Code of Money and Credit "Comptoirs de crédit"

Official title, in Arabic طلب معلومات عن الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Basic decision No. 11948 of 12 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
11948
Date
12/02/2015
Official Gazette
Issue 8, 19/02/2015, p. 446
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و183 و184 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف» الذين ما زالوا يمارسون اعمالهم تزويد مصرف لبنان، خلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر آذار 2015، بثلاث نسخ احداها اصلية عن بيان معلومات يتضمن:

- عنوان المركز والفروع، ان وجدت، التي يمارسون اعمالهم فيها.

- أرقام الهاتف للمركز والفروع، ان وجدت.

- العنوان البريدي لتبليغ المستندات.

- البريد الالكتروني والموقع الالكتروني، ان وجد.

- نوع العمليات كافة التي تمارسها.

المادة 2

يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015