المادة 2
يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 No repeal recorded
Article 2 of Basic decision No. 11948 of 12 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 2015. No repeal recorded in our sources.
يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
المادة 2 من قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239692/article/2/