The whole text

قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 132 of 26 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 9 of 26 Feb 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار عندما تتوفر الشروط التالية:

1 - أن يكون نشاطهم من الأنشطة التي تسمح طبيعتها بحق الاسترداد للسائح وفقًا لأحكام المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته.

2 - أن تكون عملية تسليم المال من أجل الاستعمال الشخصي أي أن لا يكون لها صفة أو طبيعة تجارية أو مهنية، وأن يكون المال المباع مخصصا للإستهلاك النهائي من قبل السائح.

3 - التزامهم بموجباتهم الضريبية لناحية تقديم التصاريح الدورية، وعدم ارتكابهم لمخالفات أدت الى إحالتهم الى النيابة العامة المالية.

4 - تسديد الضرائب والغرامات الناتجة عن التصاريح وعن التكاليف الصادرة عن الدوائر الضريبية المختصة، وفي حال عدم التسديد أن لا يكون قد تمّ المباشرة بإجراءات التحصيل الجبري.

5 - أن تكون الفواتير الصادرة عنهم مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

6 - أن يكون لديهم خط هاتف ثابت في مكان مزاولة العمل.

المادة 3 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239738/article/3/