المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل يولا الصميلي الكائن على العنوان التالي: منطقة أميون العقارية - عقار رقم 5945 قسم 4 صاحب المحل: يولا الصميلي
قرار Decision No. 105 16/02/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل يولا الصميلي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 105 of 16 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 10 of 5 Mar 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل يولا الصميلي المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1605/4 تاريخ 26/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 523/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 1/11/2010
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الخامس والعشرين بتاريخ 1/3/2012
بناءً على القرار رقم 266/1 تاريخ 30/3/2012،
بناء على طلب المهندسة يولا الصميلي المسجل في قلم مصلحة الديوان تحت رقم 696/3 تاريخ 28/1/2015،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل يولا الصميلي الكائن على العنوان التالي: منطقة أميون العقارية - عقار رقم 5945 قسم 4 صاحب المحل: يولا الصميلي
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/1/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 266/1 تاريخ 30/3/2012 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/2/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب
Related