The whole text

قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Interim decision No. 11961 of 7 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يعدل البند (23) الوارد في الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح كما يلي: -23: EVNE القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /30،000،000،000/ل.ل." evl: 3،75% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11961 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239908/article/3/