All legislation

قرار Decision No. 537 16/06/2015

Unofficial English title

Regulation of the import of minced poultry meat MDM intended for food industries

Official title, in Arabic تنظيم استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM المخصصة للصناعات الغذائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 537 of 16 Jun 2015. Published in Official Gazette issue 26 of 25 Jun 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
16/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2063
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسّساتٍ عامةٍ بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيّما المادة 68 وما يليها منه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/2013 - 2014 تاريخ 7/4/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لمصانع اللحوم ومصانع المواد الغذائية استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM لغايات التصنيع حصريًّا وفقًا للآلية التنظيمية التالية:

- ان يكون المصنع مسجّلاً لدى وزارة الزراعة ويحمل رقماً صحّياً يبين خضوعه للرقابة الدورية.

- أن يتقدم المستورد بطلب موافقة مسبقة لاستيراد كمية محددة من لحوم الدواجن المفرومة، على ان يخضع لمتابعة ومراقبة مديرية الثروة الحيوانية خلال وبعد مراحل التصنيع. - يجب ذكر عبارة «خاص للصناعة» على العبوات.

- تخضع لحوم الدواجن المفرومة MDM للمواصفات المحددة في الجدول رقم 5 من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012، ولشروط استيراد لحوم الدواجن المجمّدة المحدّدة في القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 .

- لا يحق للمؤسسة المستوردة اعادة استيراد كمية اضافية الا بعد تسديد الكمية الموافق عليها مسبقًا.

المادة 2

مادة 2: يمنع تسويق لحوم الدواجن المفرومة غير المصنعة في الاسواق المحلية تحت طائلة عدم السماح للمؤسّسة المخالفة باستيراد هذا الصنف من اللحوم لاحقاً.

المادة 3

مادة 3: تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتّفقة مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُنشَر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب

Related

More from the same year.

2015