All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1399 09/07/2015

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 459/Ad dated 28/9/2006 of the association called "Lebanese Association for Rural Development", based in Ain Majdalein - Jezzine district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 459/أد تاريخ 28/9/2006 للجمعية المسماة:«الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» مركزها: عين مجدلين - قضاء جزين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1399 of 9 Jul 2015. Published in Official Gazette issue 29 of 16 Jul 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1399
Date
09/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2323-2324
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1399 تاريخ 09/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 459/أد تاريخ 28/9/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8537 تاريخ 7/5/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 459/أد تاريخ 28/9/2006 واصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» {Association for Lebanese Rural Development} (L.R.D) بدلاً من: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي». مركزها: منيارة - طريق عام حلبا - سنتر نبيل فاخوري - الطابق الاول - قضاء عكار. بدلا من: عين مجدلين - ملك شربل عساف - قضاء جزين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015