The whole text

قرار وسيط رقم 12022 تاريخ 10/07/2015 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12022 of 10 Jul 2015. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية. احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12022 تاريخ 10/07/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240872/article/1/