All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12022 10/07/2015

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (lending, investment, contribution and participation operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12022 of 10 Jul 2015. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12022
Date
10/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2350
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12022 تاريخ 10/07/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتيبن 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

8/7/2015،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية. احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.»

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تموز 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015