All legislation

قرار Decision No. 526 29/05/2015

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of importing agricultural fertilizers for Smayliko Trading and Agriculture Establishment

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الأسمدة الزراعية لصالح مؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 526 of 29 May 2015. Published in Official Gazette issue 29 of 16 Jul 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
29/05/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2334
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 29/05/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 947/4 تاريخ 7/2/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 372/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 29/4/2015،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 8 تاريخ 20/5/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة الكائنة على العنوان التالي: غزة - قضاء البقاع الغربي - عقار رقم 228 . عنوان المستودع: غزة - قضاء البقاع الغربي - محلة حقلة بيت الشيخ العرضي - عقار رقم 228 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29 أيار 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2015