All legislation

قرار Decision No. 141 08/06/2015

Unofficial English title

License for a sports association named "Beirut Bar Association Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي نقابة المحامين في بيروت الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 141 of 8 Jun 2015. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jul 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
08/06/2015
Official Gazette
Issue 31, 30/07/2015, p. 2354-2355
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 08/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ

26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نقابة المحامي في بيروت الرياضي» المسجل تحت رقم 1482/د تاريخ 13/5/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10300 تاريخ 1/7/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي نقابة المحامين في بيروت الرياضي» لمزاولة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطاولة. مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: شربل ميشال رزق - جان يوسف الحشاش - جورج سلوم جريج - توفيق عمر النويري - وائل علي نور الدين - بيار جرجس جرجس حنا - راني جوزيف صادر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015