المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة عصام خطار للزارعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: بقعاتا - الجديدة - قضاء الشوف - طريق عين وزين - ملك سليم خطار عنوان المحل: باتر - قضاء الشوف - محلة الدلفان - غير ممسوح
قرار Decision No. 732 20/07/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 732 of 20 Jul 2015. Published in Official Gazette issue 33 of 13 Aug 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2694/4 تاريخ
22/4/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 386/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 5/5/2015،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 9 تاريخ 14/7/2015،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة عصام خطار للزارعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: بقعاتا - الجديدة - قضاء الشوف - طريق عين وزين - ملك سليم خطار عنوان المحل: باتر - قضاء الشوف - محلة الدلفان - غير ممسوح
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 تموز 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
Related