All legislation

قرار Decision No. 162 25/07/2015

Unofficial English title

License for a sports association named "Tebnine Castle Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي قلعة تبنين الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 162 of 25 Jul 2015. Published in Official Gazette issue 34 of 20 Aug 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
25/07/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2438
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 25/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي قلعة تبنين الرياضي» المسجل تحت رقم 1794/د تاريخ 11/6/2015 .

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12752 تاريخ 16/7/2015

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/7/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي قلعة تبنين الرياضي». مركزها: تبنين، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية. الالعاب المرخصة بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نبيل اسعد فواز، ابراهيم حنا كتورة، ابراهيم اسعد قدوح، حسين علي زين الدين، علي حسين حمود، شادي ابراهيم بري، عبد الامير محمود وزنه، علي حسين صالح، علي حسن فواز، غالب حسين فقيه، علي حسن حراجلي، محمد احمد حمزة، محمد حسن هزيمة.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال مهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2015