All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1778 28/08/2015

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Wadaya", headquartered in Wadi Benhalieh, Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «الودايا» مركزها: وادي بنحليه - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1778 of 28 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1778
Date
28/08/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2463-2464
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 28/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الودايا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8318 تاريخ 5/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الودايا» مركزها: وادي بنحليه - ملك وقف سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك - قضاء الشوف. غايتها: 1 - القيام بجميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية. 2 - إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات الحوار في مختلف الميادين. 3 - إقامة المهرجانات الفنية والترفيهية. 4 - إقامة المعارض على أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعاد هاني الحصروتي - سعدى نمر رحال - عبير الياس الياس - ريتا حسيب شربل - نديم انطوان البدوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير الياس الياس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015