المادة 2
المادة الثانية: تخضع عملية استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) إلى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 1216 of 30 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2016. Status: repealed.
المادة الثانية: تخضع عملية استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) إلى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
المادة 2 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242457/article/2/