The whole text

قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Decision No. 1216 of 30 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2016. Status: repealed.

المادة 4

المادة الرابعة: تعتمد الآلية التالية لتقديم طلب الحصول على إذن مسبق لاستيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان):

1 . يقدم الطلب في قلم مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:

فاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.

نسخة عن إفادة تسجيل المصنع الصادرة عن دائرة التصدير والاستيراد الحيواني.

2 . يتم دراسة الطلب من قبل لجنة مؤلفة من مدير الثروة الحيوانية ومصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري.

3 . ترفع مديرية الثروة الحيوانية الطلب وفقاً للأصول إلى معالي وزير الزراعة للموافقة النهائية.

المادة 4 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242457/article/4/