المادة 1
المادة 1 - ينحصر عمل لجنة تدقيق الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات بالديون المتوجبة لصالح المستشفيات الخاصة، اما الديون المترتبة على الدولة لصالح المستشفيات الحكومية فهي تخرج عن صلاحية هذه اللجنة.
قرار Decision No. 1120 14/12/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic احكام خاصة تتعلق بأصول وإجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2011 ضمناً
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1120 of 14 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 51 of 17 Dec 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزيري الصحة العامة والمالية،
بناء على القانون رقم 225 تاريخ 22/10/2012 (الإجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية و/أو بالعملات الاجنبية لتسديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات)،
بناء على المرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 (أصول وإجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2011 ضمناً)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 74/1 تاريخ 28/1/2015 (تعيين لجنة تدقيق الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2011 ضمناً)،
يقرران ما يأتي:
المادة 1 - ينحصر عمل لجنة تدقيق الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات بالديون المتوجبة لصالح المستشفيات الخاصة، اما الديون المترتبة على الدولة لصالح المستشفيات الحكومية فهي تخرج عن صلاحية هذه اللجنة.
المادة 2 - تُقبل الطلبات المقدمة من المستشفيات بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014 ولغاية مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3 - تقوم اللجنة بعملية تدقيق حسابي للجداول المنظمة والمصادق عليها من قبل اللجان المختصة في وزارة الصحة العامة وسواها من المستندات المرفقة في ملفات مشاريع عقود المصالحة المحالة اليها من قبل وزارة الصحة العامة دون العودة الى الفواتير المتعلقة بها. ومن ثم تستكمل الاجراءات الآيلة الى السير بمشاريع عقود المصالحة.
المادة 4 - تعتمد اللجنة نسبة الحسم المحددة بموجب كتب سابقة لوزارة الصحة العامة:
40% على كتب الوزير
10% على فواتير المقطوع
25% على فواتير غير المقطوع
المادة 5 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وزير المالية علي حسن خليل
Related