المادة 4
المادة الرابعة: على صاحب الطلب ان يكون لبنانياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او مخالفة للآداب العامة والاخلاق.
ان لا يكون على قرابة حتى الدرجة الرابعة من اي موظف او مستخدم أو اجير في وزارة العمل.
قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 168 of 27 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 51 of 17 Dec 2015. Status: repealed.
المادة الرابعة: على صاحب الطلب ان يكون لبنانياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او مخالفة للآداب العامة والاخلاق.
ان لا يكون على قرابة حتى الدرجة الرابعة من اي موظف او مستخدم أو اجير في وزارة العمل.
المادة 4 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242492/article/4/