All legislation

قرار Decision No. 1184 20/12/2012

Unofficial English title

Licensing the practice of the profession of importing agricultural fertilizers for SPRING s.a.r.l.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة SPRING سبرنغ ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1184 of 20 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1184
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3779-3780
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1184 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة SPRING سبرنغ ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3313/4 تاريخ 31/10/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 17/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/12/2011

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع عشر بتاريخ 19/1/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة SPRING سبرنغ ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: صور - مفرق العباسية - الشارع العام.

عنوان المستودع: العباسية - قضاء صور - عقار رقم 1961

المادة 2

المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/12/2012 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2012