المادة 1
المادة الاولى: إن دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، وتقييم الأثر البيئي، والفحص البيئي المبدئي، والتدقيق البيئي يجب ان تكون معدة من قبل أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة لدى مجلس الإنماء والإعمار ضمن خانة الدراسات البيئية.
قرار Decision No. 588 21/12/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط التصنيف المطلوبة من المكاتب الاستشارية التي تعد دراسات تقييم بيئي استراتيجي وتقييم أثر بيئي وفحص بيئي مبدئي وتدقيق بيئي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 588 of 21 Dec 2015. Published in Official Gazette issue 53 of 31 Dec 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما الباب الرابع منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة 27 من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 8213 تاريخ 24/5/2012 (التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام)،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،
بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي)،
ولحين إصدار وزارة البيئة لائحة تصنيف الشركات الاستشارية البيئية والاستشاريين البيئيين تطبيقاً للفقرة (7) من المادة 27 من المرسوم 2275/2009 .
وتسييراً للعمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2015 - 2016 تاريخ 9/12/2015)،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: إن دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، وتقييم الأثر البيئي، والفحص البيئي المبدئي، والتدقيق البيئي يجب ان تكون معدة من قبل أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة لدى مجلس الإنماء والإعمار ضمن خانة الدراسات البيئية.
المادة الثانية: يلغى أي قرار لا تأتلف أحكامه مع مضمون هذا القرار، لا سيما القرار رقم 7/1 تاريخ 6/2/2003 .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/2015 وزير البيئة محمد المشنوق
Related