All legislation

قرار Decision No. 8 07/01/2016

Unofficial English title

License to engage in the profession of selling agricultural fertilizers for Al-Sabah Commercial Establishment

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الصباح التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8 of 7 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 3 of 21 Jan 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
07/01/2016
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2016, p. 166-167
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2016
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد مؤسسة الصباح التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6858/4 تاريخ 12/11/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 413/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 3/12/2015،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 12 تاريخ 22/12/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الصباح التجارية

الكائنة على العنوان التالي: انصار - قضاء النبطية.

عنوان المحل: انصار - قضاء النبطية - محلة رويسة القتلى - عقار رقم 7/2633 .

المادة 2

المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 كانون الثاني 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2016