The whole text

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Basic decision No. 12174 of 21 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 12800 / 2018 )

"أولاً: يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من أي «كونتوار تسليف» عامل في لبنان الى شخص واحد، حقيقي أو معنوي أو ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيه، وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، بنسبة (5%) من الاموال الخاصة للكونتوار أو بمبلغ /000 000 150/ ل.ل.، ايهما اقل، على ان لا يتجاوز مجموع تسديدات العميل الشهرية للقروض كافة، الممنوحة له من المصارف والمؤسسات المالية وباقي مؤسسات التسليف، نسبة 35% من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة.

ثانيا: استثناءً لأحكام المقطع «أولاً» من هذه المادة يمكن ل «كونتوار التسليف»، على مسؤوليته، عدم التقيد بالاحكام المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من هذه المادة وبأحكام البند (5) من المادة 11 أدناه اذا توفرت الشروط التالية:

- عدم استفادة العميل لأكثر من مرة واحدة من أحكام المقطع "ثانيا" هذا.

- ان لا يكون العميل قد سبق له ان اقترض من أي «كونتوار تسليف» آخر استناداً لاحكام المقطع «ثانياً" هذا.

- ان لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح من «كونتوار التسليف» الى العميل (شخص حقيقي أو معنوي أو ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيه) مبلغ /000 000 100/ ل.ل.

- ان تكون الصحيفة العينية للعقار غير مثقلة باي قيد تأميني أو اي عبء آخر، في حال كانت الضمانة المقدمة مقابل القرض الممنوح هي المسكن الرئيسي للمقترض، وعلى ان يتم التأكد من ذلك على مسؤولية «كونتوار التسليف" المعني".

المادة 10 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/10/