The whole text

نظام المناجم No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decision No. 113 of 9 Aug 1933. Published in Official Gazette issue 2850 of 9 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961 المنفذ بالمرسوم رقم 7281 بذات التاريخ):

لا تعطى اجازة التنقيب الا بعد ابراز وصل يشعر بأن طالبها قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن رسما قدره 500 ليرة لبنانية تصبح بصورة نهائية ملكا مكتسبا لتلك الخزينة.

المادة 18 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/18/