The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 107

Article 107 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 107

كل شخص يصدر بلا رخصة اشياء قديمة منقولة او يحاول تصديرها بدون رخصة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وتصادر علاوة على ذلك الاشياء القديمة لتعطى للمتاحف الوطنية واذا لم يتمكن من العثور على هذه الاشياء فيمكن المطالبة بعطل وضرر.

المادة 107 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/107/