المادة 107
كل شخص يصدر بلا رخصة اشياء قديمة منقولة او يحاول تصديرها بدون رخصة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وتصادر علاوة على ذلك الاشياء القديمة لتعطى للمتاحف الوطنية واذا لم يتمكن من العثور على هذه الاشياء فيمكن المطالبة بعطل وضرر.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 107 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص يصدر بلا رخصة اشياء قديمة منقولة او يحاول تصديرها بدون رخصة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وتصادر علاوة على ذلك الاشياء القديمة لتعطى للمتاحف الوطنية واذا لم يتمكن من العثور على هذه الاشياء فيمكن المطالبة بعطل وضرر.
المادة 107 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/107/