The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

رغبة في ان يحتفظ للدولة بحق الشفعة يجب على كل صاحب اثار منقولة مسجلة اذا اراد بيعها ان يخبر بذلك وزير المعارف العمومية وفي الوقت نفسه مدير دائرة الآثار بمكتوبين مضمونين. يجب ان يذكر في هذين الكتابين اسم المشتري وشهرته وصفته ومحل اقامته وكذلك ثمن بيع الاثر واذا لم تتدخل الدولة في اثناء شهرين من التبليغ فيكون مرخصا لصاحب الاثر ببيعه.

كل بيع لاثر منقول مسجل يجري خلافا لاحكام هذه المادة هو لغو ويمكن ان تقيم الدولة الدعوى ببطلان البيع في اي وقت كان وتقام هذه الدعوى بدون ان يمنع ذلك من المطالبة بالعطل والضرر.

اذا لم تستعمل الدولة حقها في الشفعة فعلى البائع ان يبلغ بمكتوب مضمون في اثناء الثمانية ايام التي تلي البيع اسم المشتري وشهرته ومحل اقامته لوزير المعارف العمومية ولمدير دائرة الاثار وعدم التبليغ يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي من 50 ليرة الى 500 ليرة لبنانية.

المادة 44 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/44/