The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

كل صاحب اثر قديم منقول مسجل وكل شخص مودع عنده هذا الاثر ايا كان اذا اراد نقله من مكان الى اخر عليه ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك الى دائرة الاثار القديمة.

يجب ان يذكر في هذا التصريح المحل الجديد الذي يودع فيه الاثر وكذلك اسم صاحب المحل او اسم الذي يشغله ومحل اقامته لا يمكن ان يجري النقل الا بعد ان تعطي دائرة الاثار القديمة وصلا بالتصريح ويجب ان يعطي الوصل في اثناء ثمانية ايام من استلام التصريح المذكور كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية.

المادة 45 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/45/