المادة 47
يمكن مدير دائرة الاثار في اي وقت كان ان يأمر مأموري دائرته بتفتيش الاثار القديمة المسجلة او المقيدة في الجرد الموجودة في ملك خاص كل ملاك يرفض الامتثال لاحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 200 ليرة لبنانية.
نظام للاثار القديمة No repeal recorded
Article 47 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.
يمكن مدير دائرة الاثار في اي وقت كان ان يأمر مأموري دائرته بتفتيش الاثار القديمة المسجلة او المقيدة في الجرد الموجودة في ملك خاص كل ملاك يرفض الامتثال لاحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 200 ليرة لبنانية.
المادة 47 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/47/