المادة 47
يمكن مدير دائرة الاثار في اي وقت كان ان يأمر مأموري دائرته بتفتيش الاثار القديمة المسجلة او المقيدة في الجرد الموجودة في ملك خاص كل ملاك يرفض الامتثال لاحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 200 ليرة لبنانية.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 47 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن مدير دائرة الاثار في اي وقت كان ان يأمر مأموري دائرته بتفتيش الاثار القديمة المسجلة او المقيدة في الجرد الموجودة في ملك خاص كل ملاك يرفض الامتثال لاحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 200 ليرة لبنانية.
المادة 47 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/47/