The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

فيما يختص بالافراد يرخص للاشخاص التالية ببيع الاثار المنقولة بشرط ان يخضعوا لاحكام المادة 44 من هذا القرار المتعلقة بالاثار القديمة المنقولة المسجلة.

1 - ج) مكتشفو الاثار القديمة المنقولة الذين يعترف لهم بانهم اصحابها في التبليغ المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القرار.

2 - د) الاشخاص الذين يملكون اثارا قديمة منقولة عند نشر هذا القرار وفقا للمادتين 4 و5 منه اي الاشخاص الحائزون عليها بموجب سند رسمي او يملكونها عن حسن نية وعليهم ان يعلموا بهذا البيع دائرة الاثار القديمة.

3 - ه) اصحاب الاثار القديمة المجلوبة الى البلاد وقد تحقق جلبها بموجب وصل من دائرة الجمارك فيما يتعلق بفئات الاشخاص المذكورين اعلاه ينحصر الترخيص بالبيع بالاثار المعينة في التبليغ (1) او الاثار التي هي ملك الافراد (2) او الاثار المذكورة في الوصل (3).

المادة 78 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/78/