The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

(المعدلة بالقرار 102 الصادر في 7 ايار سنة 1936 وفيما يتعلق بالرسم بالقرار 11 الصادر في 13 ك2 سنة 1943):

لا يجوز لاحد ان يتاجر بالاثار القديمة ما لم يحصل من مدير دائرة الاثار القديمة بالنيابة عن المفوض السامي على رخصة خطية وما لم يدفع رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية حالما يستلم اشعارا بوجوب الدفع يعطيه اياه مستشار المفوضية العليا في الامور المالية.

المادة 81 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/81/