Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

(المعدلة بالقرار 102 الصادر في 7 ايار سنة 1936 وفيما يتعلق بالرسم بالقرار 11 الصادر في 13 ك2 سنة 1943):

لا يجوز لاحد ان يتاجر بالاثار القديمة ما لم يحصل من مدير دائرة الاثار القديمة بالنيابة عن المفوض السامي على رخصة خطية وما لم يدفع رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية حالما يستلم اشعارا بوجوب الدفع يعطيه اياه مستشار المفوضية العليا في الامور المالية.

المادة 81 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/81/