The whole text

نظام للاثار القديمة No repeal recorded

المادة 89

Article 89 of High Commissioner's decision No. 166 of 7 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2890 of 10 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 89

يجب ان يذكر ثمن كل اثر قديم تساوي قيمته 5 ليرات ل. او تزيد عنها مع البينات التالية في هذا الدفتر حالا بعد بيع الاثر:

1 - رقمه المتسلسل الذي يجب ان يذكر ايضا على الاثر القديم نفسه.

2 - وصف الاثر القديم (قياسه ومادته ولونه وشكله ونقشه وحالته) ومحل مصدره.

3 - تاريخ شرائه ورقم التبليغ اذا كان هذا التبليغ مرفقا بالاثر.

4 - اسم البائع وشهرته ومهنته ومحل اقامته.

5 - اذا باع التاجر الاثر القديم ذكر ذلك في الدفتر مع بيان اسم الشاري وشهرته ومهنته ومحل اقامته.

المادة 89 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/89/