The whole text

قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 1717 of 2 Dec 1980. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون. يمكن المؤسسات المالية الحصول على معلومات من المصلحة عندما تصبح خاضعة لقانون السرية المصرفية.

المادة 4 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/243815/article/4/