المادة 3
مادة 3: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ 50000 ل.ل.
قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1717 of 2 Dec 1980. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1981. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ 50000 ل.ل.
المادة 3 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/243815/article/3/