The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Decision No. 57 of 25 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Feb 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

للمحامي العامل الذي يصاب بطاريء صحي يحول, موقتا وبصورة كلية, دون ممارسته مهنته, ان يطلب منحه مساعدة مالية من الصندوق التعاوني يستقل في اقرارها وتحديدها مجلس النقابة, بعد القيام بتحقيق في الموضوع, بناء على تقرير يضعه امين سر الصندوق التعاوني, اخذا بعين الاعتبار وضع المحامي بوجه عام وظروفه المالية بوجه خاص , وعلى ان لا يتجاوز مقدار هذه المساعدة العشرين ليرة لبنانية عن اليوم الواحد والا يزيد مجموعها عن الثلاثة الاف ليرة لبنانية. لا تعطى هذه المساعدة الا في حالة التعطيل الموقت والكامل لمدة تزيد عن شهر واحد, وتعطى فقط عن المدة اللاحقة لشهر التعطيل الاول. يشترط ان يقدم طلب هذه المساعدة اثناء مدة التعطيل, تحت طائلة عدم قبوله.

المادة 40 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/40/