The whole text

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Decision No. 9 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

مادة 57: حال استلام كامل الملف يحدد رئيس المجلس التأديبي موعد الجلسة بشكل يراعي حاجة اعضاء المجلس التأديبي للاطلاع على الملف ويجب مبدئيا ان لا تكون هذه المهلة اقل من ثمانية ايام ولا اكثر من 15 يوما. يبلغ المتهم التاريخ المحدد للجلسة قبل خمسة ايام على الاقل وترسل اليه في ذات الوقت نسخة عن تقرير رئيسه المباشر ويحق له الاطلاع على كامل ملف القضية. على المجلس التأديبي ان يفصل بالقضية ضمن مهلة شهر على اقصى حد وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ المدير قرار الرئيس باحالة المتهم الى المجلس التأديبي واذا حالت الظروف دون الفصل بالقضية ضمن هذه المهلة يقتضي على رئيس المجلس الحصول على موافقة مجلس الادارة لتمديدها.

المادة 57 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/57/