The whole text

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Decision No. 9 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

مادة 58: يفتتح رئيس المجلس التأديبي الجلسة في اليوم والساعة المحددين لها, واذا تخلف المتهم عن الحضور دون ابداء اي عذر قانوني عقدت الجلسة دون تأخير كما لو كان المتهم حاضرا وتؤجل الجلسة في الحالات الاخرى. - جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز ان يحضرها الا من يوافق رئيس المجلس على حضوره. - يتولى رئيس المتهم المباشر عرض ملف القضية. - يدلي المتهم بدفاعه عن التهم الموجهة اليه بنفسه او بواسطة وكيل عنه. ويمكن ان يدون دفاع المتهم او وكيله في محضر الجلسة ويؤخذ توقيعه عليه. - للمجلس التأديبي اذا رأى ضرورة لذلك ان يؤجل الجلسة الى موعد لاحق, على الا يتعدى الاسبوع من تاريخ الموعد السابق.

المادة 58 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/58/