The whole text

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decision No. 1398 of 29 Dec 1970. Published in Official Gazette issue 105 of 31 Dec 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: أمين الصندوق: - يصرف المبالغ المقرر صرفها في نطاق تحقيق أهداف الرابطة وبناء على أوامر صرف موقعة منه ومن رئيس الرابطة. - ينظم حسابات الداخل والخارج على سجل خاص ويقدمه عند الطلب الى اللجنة الادارية او الهيئة العامة او مدير الثانوية وله ان يحتفظ بمبلغ لا يتجاوز الخمسين ليرة لبنانية - يضع تقريرا عاما عن الصندوق ويقدمه للجنة الادارية والهيئة العامة في اجتماعها الختامي.

المادة 23 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/23/