Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: أمين الصندوق: - يصرف المبالغ المقرر صرفها في نطاق تحقيق أهداف الرابطة وبناء على أوامر صرف موقعة منه ومن رئيس الرابطة. - ينظم حسابات الداخل والخارج على سجل خاص ويقدمه عند الطلب الى اللجنة الادارية او الهيئة العامة او مدير الثانوية وله ان يحتفظ بمبلغ لا يتجاوز الخمسين ليرة لبنانية - يضع تقريرا عاما عن الصندوق ويقدمه للجنة الادارية والهيئة العامة في اجتماعها الختامي.

المادة 23 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/23/