المادة 30
مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 1398 of 29 Dec 1970. Published in Official Gazette issue 105 of 31 Dec 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.
المادة 30 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/30/