Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.

المادة 30 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/30/