المادة 30
مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.
المادة 30 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/30/