The whole text

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 1398 of 29 Dec 1970. Published in Official Gazette issue 105 of 31 Dec 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تتكون الهيئة العامة من ممثلين عن جميع الشعب في الثانوية من السنة الرابعة المتوسطة فما فوق حسب الجدول التالي: اولا- للسنة الرابعة المتوسطة والسنة الاولى الثانوية من: - تلميذ واحد للشعبة التي لا يزيد عدد تلاميذها على 20 تلميذا - تلميذين للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 21 و35 تلميذا - ثلاثة تلاميذ للشعبة التي يزيد عدد تلاميذها على 35 تلميذا ثانيا- للسنتين الثانية والثالثة الثانويتين من: - تلميذ واحد للشعبة التي لا يزيد عدد تلاميذها على 15 تلميذا - تلميذين للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 16 و25 تلميذا - ثلاثة تلاميذ للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 26 و25 تلميذا. - اربعة تلاميذ للشعبة التي يزيد عدد تلاميذها على 35 تلميذا ثالثا- تعتمد اللائحة المدرسية الرسمية في ضبط عدد التلاميذ لكل شعبة.

المادة 4 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/4/