Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتكون الهيئة العامة من ممثلين عن جميع الشعب في الثانوية من السنة الرابعة المتوسطة فما فوق حسب الجدول التالي: اولا- للسنة الرابعة المتوسطة والسنة الاولى الثانوية من: - تلميذ واحد للشعبة التي لا يزيد عدد تلاميذها على 20 تلميذا - تلميذين للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 21 و35 تلميذا - ثلاثة تلاميذ للشعبة التي يزيد عدد تلاميذها على 35 تلميذا ثانيا- للسنتين الثانية والثالثة الثانويتين من: - تلميذ واحد للشعبة التي لا يزيد عدد تلاميذها على 15 تلميذا - تلميذين للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 16 و25 تلميذا - ثلاثة تلاميذ للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 26 و25 تلميذا. - اربعة تلاميذ للشعبة التي يزيد عدد تلاميذها على 35 تلميذا ثالثا- تعتمد اللائحة المدرسية الرسمية في ضبط عدد التلاميذ لكل شعبة.

المادة 4 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/4/